كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إلَى الْعَدَدِ وَأَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ):
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ) يَنْبَغِي وَلَوْ بِرِجْلِهِ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ قَوْلِهِ طَالِقٌ) يَتَّجِهُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا عِنْدَ قَوْلِهِ أَنْتِ بِنَاءً عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمُقَارَنَةِ نِيَّةِ الْكِنَايَةِ لَهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: الْمُقْتَرِنُ بِإِشَارَةٍ) أَيْ وَلَوْ بِإِصْبَعِ رِجْلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ م ر.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ التَّعَدُّدُ حِينَئِذٍ بِتَعَدُّدِ الْمُشَارِ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لِاعْتِبَارِهَا) أَيْ الْإِشَارَةِ.
(قَوْلُهُ: فَاحْتَاجَتْ لِقَرِينَةٍ) أَيْ كَالنَّظَرِ لِلْأَصَابِعِ أَوْ تَحْرِيكِهَا أَوْ تَرْدِيدِهَا.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَتْ أَنْتِ ثَلَاثًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ الثَّلَاثَ وَنَوَى الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا ذَكَرَ ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِالْإِشَارَةِ الْمَقْبُوضَتَيْنِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا إحْدَاهُمَا أَيْ فَلَا يُصَدَّقُ فِي إرَادَةِ إحْدَى الْمَقْبُوضَتَيْنِ وَانْظُرْ إذَا أَشَارَ بِأَرْبَعٍ وَقَالَ أَرَدْت الْمَقْبُوضَةَ، وَلَا يَبْعُدُ الْقَبُولُ.
فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إلَى الْعَدَدِ وَأَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ:
(قَوْلُهُ فِي الْإِشَارَةِ إلَى الْعَدَدِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ يَدِينُ (قَوْلُ الْمَتْنِ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) أَيْ إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ، وَلَمْ يَقُلْ هَكَذَا. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْنِ إلَخْ يَنْبَغِي وَلَوْ بِرِجْلِهِ انْتَهَى سم أَقُولُ إنَّ مِثْلَ الْإِصْبَعَيْنِ غَيْرُهُمَا مِمَّا دَلَّ عَلَى عَدَدٍ كَعُودَيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ) اسْمُ التَّفْضِيلِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ:
أَفْهَمَ قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ عَدَدٌ وُقُوعَ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ بِعَدَدٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ قَوْلِهِ طَالِقٌ) يَتَّجِهُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا عِنْدَ قَوْلِهِ أَنْتِ بِنَاءً عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمُقَارَنَةِ نِيَّةِ الْكِنَايَةِ لَهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ سم وَعِ ش وَرُشَيْدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم الْمَذْكُورِ، وَلَا شُبْهَةَ فِيمَا أَفَادَهُ أَيْ سم بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُمْ الْمَذْكُورَ بَيَانٌ لِغَايَةِ مَا يُعْتَبَرُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِهِ. اهـ. أَقُولُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ خِلَافًا لِلشَّوْبَرِيِّ حَيْثُ حَمَلَ كَلَامَهُمْ عَلَى ظَاهِرِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا تَقَدَّمَ بِمَا لَا يَظْهَرُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَكْفِي الْإِشَارَةُ) أَيْ بِلَا لَفْظٍ، وَلَا نِيَّةٍ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ) أَيْ: وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِمَّا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي تَقْرِيبِهِ.
(قَوْلُهُ: الْمُقْتَرِنُ بِالْإِشَارَةِ) أَيْ وَلَوْ بِإِصْبَعِ رِجْلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ طَلُقَتْ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَدِينُ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْعَدَدِ) أَيْ فِي اعْتِبَارِهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي خَبَرِ الشَّهْرُ هَكَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَفِي الْحَدِيثِ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْكَرِيمَةِ وَحَبَسَ إبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ وَأَرَادَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ». اهـ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ التَّعَدُّدُ حِينَئِذٍ بِتَعَدُّدِ الْمُشَارِ بِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِاعْتِيَادِهَا) تَعْلِيلٌ لِاشْتِرَاطِ الْإِفْهَامِ فِي الْإِشَارَةِ فَالضَّمِيرُ فِي اعْتِيَادِهَا رَاجِعٌ إلَى مُطْلَقِ الْإِشَارَةِ رَشِيدِيٌّ وَسَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: لِقَرِينَةٍ) كَالنَّظَرِ لِلْأَصَابِعِ أَوْ تَحْرِيكِهَا أَوْ تَرْدِيدِهَا سم وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنْتِ هَكَذَا) أَيْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، وَلَمْ يَقُلْ طَالِقٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ وَقَعَ فِي جَوَابِ قَوْلِهَا طَلِّقْنِي، وَقَدْ يُقَالُ فِي هَذِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي لَهُ آخِرَ الْفَصْلِ أَنَّهُ إنْ قَدَّرَ طَالِقٌ وَنَوَى وَقَعَ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ يُؤَيِّدُ الظَّاهِرَ الْمَذْكُورَ مَا يَأْتِي مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْتِ ثَلَاثًا وَأَنْتِ الثَّلَاثَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: فَارَقَ أَنْتِ ثَلَاثًا) أَيْ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ فَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ وَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَعَ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي صُورَةِ الثَّلَاثِ) فَإِنْ عَكَسَ فَأَشَارَ بِاثْنَيْنِ وَقَالَ أَرَدْت بِهَا الثَّلَاثَ الْمَقْبُوضَةَ صُدِّقَ بِالْأَوْلَى فَلِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْإِشَارَةُ بِيَدِهِ مَجْمُوعَةً، وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا وَقَعَ وَاحِدَةٌ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ الثَّلَاثَ وَنَوَى الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت بِهَا الْإِصْبَعَ لَا الزَّوْجَةَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا، وَلَا بَاطِنًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَمَسْأَلَةُ الْمَاوَرْدِيِّ ذَكَرَهَا سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَوْلُهُمَا: أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إلَخْ سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ وَنَوَى الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ قَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ كَوْنِهِ كِنَايَةً فَإِنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِالْمَصْدَرِ فَقَالَ أَنْتِ طَلَاقٌ كَانَ كِنَايَةً كَمَا مَرَّ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ إرَادَتِهِ حَيْثُ نَوَاهُ كَمَا فِي صُورَةِ النَّصْبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ثَلَاثًا عُهِدَ اسْتِعْمَالُهَا صِفَةً لَطَلَاقًا بِخِلَافِ الثَّلَاثِ لَمْ يُعْهَدْ اسْتِعْمَالُهَا لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ بِنَحْوِ أَنْتِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ حَتَّى لَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ صَرِيحَ طَلَاقٍ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْمَقْبُوضَتَيْنِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا إحْدَاهُمَا. اهـ. أَيْ فَلَا يُصَدَّقُ فِي إرَادَةِ إحْدَى الْمَقْبُوضَتَيْنِ وَانْظُرْ إذَا أَشَارَ بِأَرْبَعٍ وَقَالَ أَرَدْت الْمَقْبُوضَةَ، وَلَا يَبْعُدُ الْقَبُولُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم الْمَذْكُورِ أَقُولُ هُوَ كَذَلِكَ بِلَا تَوَقُّفٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ) أَيْ لِلْمَنْوِيِّ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَحَدَهُمَا لَمْ يُصَدَّقْ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ صَرِيحَةٌ فِي الْعَدَدِ كَمَا مَرَّ فَلَا يُقْبَلُ خِلَافُهَا. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَوْ قَالَ عَبْدٌ) لِزَوْجَتِهِ (إذَا مَاتَ سَيِّدِي فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ سَيِّدُهُ) لَهُ (إذَا مِتّ فَأَنْتَ حُرٌّ فَعَتَقَ بِهِ) أَيْ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ بِأَنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ أَوْ قَالَ إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ سَيِّدُهُ إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَنْتَ حُرٌّ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ) عَلَيْهِ الْحُرْمَةُ الْمُحْتَاجَةُ لِمُحَلِّلٍ (بَلْ لَهُ الرَّجْعَةُ) فِي الْعِدَّةِ (وَتَجْدِيدٌ) بَعْدَهَا وَلَوْ (قَبْلَ زَوْجٍ)؛ لِأَنَّ الطَّلْقَتَيْنِ وَالْعِتْقَ وَقَعَا مَعًا بِالْمَوْتِ أَوْ بِمَجِيءِ الْغَدِ فَغَلَبَ حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لَهَا وَكَمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِمُدَبَّرِهِ وَمُسْتَوْلَدَتِهِ مَعَ أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُمَا يُقَارِنُ الْعِتْقَ فَجُعِلَ كَالْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ أَمَّا عِتْقُ بَعْضِهِ فَيَقَعُ مَعَهُ ثِنْتَانِ وَيَحْتَاجُ لِمَحَلٍّ؛ لِأَنَّ الْمُبَعَّضَ كَالْقِنِّ فِي الْعَدَدِ وَخَرَجَ بِإِذَا مَاتَ سَيِّدِي مَا لَوْ عَلَّقَهَا بِآخَرَ جُزْءٍ مِنْ حَيَاةِ السَّيِّدِ فَيَحْتَاجُ لِمُحَلِّلٍ لِوُقُوعِهِمَا فِي الرِّقِّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: الْحُرْمَةُ الْمُحْتَاجَةُ لِمُحَلِّلٍ) أَيْ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ كَلَامِهِ.
(قَوْلُهُ مَا لَوْ عَلَّقَهُمَا بِآخَرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاةِ السَّيِّدِ) أَيْ وَعَلَّقَ السَّيِّدُ بِالْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قَالَ عَبْدٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الْحُرْمَةَ الْمُحْتَاجَةَ لِمُحَلِّلٍ) أَيْ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ كَلَامِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِالْمَوْتِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ أَوْ بِمَجِيءِ إلَخْ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ: فَجَعَلَ) أَيْ الْعِتْقَ، وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَيْ الِاسْتِحْقَاقَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَمَّا عِتْقُ بَعْضِهِ إلَخْ) قَسِيمٌ لِمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فَعَتَقَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ لِكُلِّهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ إلَخْ) وَلَوْ عَلَّقَ زَوْجُ الْأَمَةِ طَلَاقَهَا، وَهِيَ غَيْرُ مُدَبَّرَةٍ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا، وَهُوَ أَيْ الزَّوْجُ وَارِثُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَلَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً أَوْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ أَمَّا الْمُدَبَّرَةُ فَتَطْلُقُ إنْ عَتَقَتْ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا وَلَوْ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ الْعِتْقَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَعْتَقَ بَعْدَ مَوْتِ مُورَثِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى مُحَلِّلٍ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَوْ عَلَّقَهَا إلَخْ) أَيْ وَعَلَّقَ السَّيِّدُ عِتْقَهُ بِمَوْتِهِ مُغْنِي وَسَمِّ.
(وَلَوْ نَادَى إحْدَى زَوْجَتَيْهِ فَأَجَابَتْهُ الْأُخْرَى فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ، وَهُوَ يَظُنُّهَا الْمُنَادَاةَ لَمْ تَطْلُقُ الْمُنَادَاةُ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْهَا حَقِيقَةً (وَتَطْلُقُ الْمُجِيبَةُ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهَا الْمُخَاطَبَةُ بِهِ حَقِيقَةً، وَلَا عِبْرَةَ بِظَنٍّ بَانَ خَطَؤُهُ وَخَرَجَ بِيَظُنُّهَا الْمُنَادَاةُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ أَنَّ الْمُجِيبَةَ غَيْرُ الْمُنَادَاةِ فَإِنْ قَصَدَهَا طَلُقَتْ فَقَطْ أَوْ الْمُنَادَاةُ طَلْقَتَا فَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ الْمُجِيبَةَ دِينَ وَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ إنَّمَا خَاطَبْت يَدَيَّ أَوْ شَيْئًا فِيهَا مَثَلًا لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا بَلْ، وَلَا يَدِينُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّاشِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ كَمَا مَرَّ وَبِهِ يُرَدُّ تَرْجِيحُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يُدَيَّنُ وَإِفْتَاءُ كَثِيرِينَ يَمَنِيَّةٌ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّهُ إذَا أَشَارَ إلَى أُصْبُعِهِ أَوْ شَيْءٍ آخَرَ حَالَ تَلَفُّظِهِ بِالطَّلَاقِ وَقَالَ أَرَدْت مَا أَشَرْت إلَيْهِ وَصَدَّقَتْهُ عَلَى الْإِشَارَةِ أَوْ قَامَتْ بِهَا بَيِّنَةٌ قُبِلَ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا تَعْبِيرَ الْمَاوَرْدِيِّ وَالشَّاشِيِّ بِقَوْلِهِمَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت بِهَا الْإِصْبَعَ دُونَ الزَّوْجَةِ لَمْ يَدِنْ فِي الْأَصَحِّ، وَأَمَّا تَصْدِيقُ الزَّوْجَةِ أَوْ قِيَامُ بَيِّنَةٍ بِالْإِشَارَةِ فَلَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّ مَلْحَظَ التَّدْيِينِ احْتِمَالُ اللَّفْظِ لِلْمَنْوِيِّ، وَهُوَ هُنَا لَا يَحْتَمِلُهُ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَدَابَّةٍ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ إرَادَةَ الدَّابَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ بِخِلَافِهَا مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ كَمَا مَرَّ فَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُمْ بِعَدَمِ الْقَبُولِ هُنَا؛ لِأَنَّ مَا أَشَارَ إلَيْهِ لَا يَصْلُحُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ فِيمَنْ وَاطَأَ الشُّهُودَ بِأَنَّهُ يُسَمِّي حِمَارَتَهُ بِاسْمِ امْرَأَتِهِ وَأَنَّهُ إذَا ذَكَرَ اسْمَهَا يُرِيدُ الْحِمَارَةَ فَفَعَلَ بِأَنَّهُ يَقَعُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَمَا ذَكَرْته يَرُدُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُنَادَاةَ طَلُقَتَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَقَدْ سَمَّى الْمُنَادَاةَ عَمْرَةَ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَضَمِيرُ سَمَّى يَرْجِعُ لِلزَّوْجِ وَالْمُجِيبَةَ حَفْصَةَ أَوْ قَالَ قَصَدْت عَمْرَةَ حُكِمَ بِطَلَاقِهَا وَدِينَ فِي حَفْصَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) بَيَّنَّا فِيمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يَدِينُ.
(قَوْلُهُ: قُبِلَ) ظَاهِرُهُ الْقَبُولُ ظَاهِرًا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ هُنَا لَا يَحْتَمِلُهُ) هَذَا مَمْنُوعٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَخْ) نَفْيُ الْقَبُولِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّدْيِينِ فَفِي الِاسْتِشْهَادِ بِهِ نَظْرَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته يَرُدُّهُ) لَكِنْ مَا ذُكِرَ لَمْ يَسْلَمْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ تَطْلُقْ الْمُنَادَاةُ) أَيْ جَزْمًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَهَا) أَيْ الْمُجِيبَةَ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمُنَادَاةُ أَيْ مَعَ الْمُجِيبَةِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ بَعْدُ فَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ الْمُجِيبَةَ إلَخْ. اهـ. ع ش وَلَك أَنْ تَمْنَعَهُ بِأَنْ تَقُولَ إنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فَقَطْ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمُنَادَاةُ شَامِلٌ لِإِطْلَاقِ الْمُجِيبَةِ، وَقَوْلُهُ: لَمْ أَقْصِدْ الْمُجِيبَةَ إلَخْ يَعْنِي قَصَدْت طَلَاقَ الْمُنَادَاةِ مَعَ بَقَاءِ عِصْمَةِ الْمُجِيبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ قَصَدْت الْمُنَادَاةَ، وَلَمْ تَخْطِرْ الْمُجِيبَةُ بِبَالِي فَلَا يَدِينُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ) بَقِيَ مَا لَوْ قَصَدَهُمَا مَعًا بِقَوْلِهِ أَنْتِ هَلْ تَطْلُقَانِ مَعًا بَاطِنًا أَوْ لَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَدْ مَرَّ فِي فَصْلِ شَكَّ فِي طَلَاقٍ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَنَوَاهُمَا لَمْ تَطْلُقَا بَلْ إحْدَاهُمَا؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُمَا بِإِحْدَاكُمَا لَا يُعْمَلُ بِهَا لِعَدَمِ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِمَا نَوَاهُ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ طَلَاقِهِمَا هُنَا لَكِنْ تَقَدَّمَ عَنْ ع ش حَمْلُ قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ الْمُنَادَاةِ عَلَى قَصْدِهِمَا مَعًا فَمُقْتَضَاهُ إنَّهُمَا تَطْلُقَانِ مَعًا حِينَئِذٍ بَاطِنًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.